الميرزا جواد التبريزي
393
إرشاد الطالب في شرح المكاسب
ثمّ إنّه روي صحيحاً في الكافي ما ذكره أمير المؤمنين عليه السلام في كيفيّة وقف ماله في عين ينبع . وفيه : « فإن أراد - يعني الحسن عليه السلام - أن يبيع نصيباً من المال [ 1 ] ليقضي به الدّين فليفعل إن شاء لا حرج عليه فيه ، وإن شاء جعله سريّ الملك . وإنّ ولد عليٍّ ومواليهم وأموالهم إلى الحسن بن عليّ . وإن كانت دار الحسن بن علي غير دار الصدقة فبداله أن يبيعها فليبعها إن شاء ولا حرج عليه فيه فإن باع فإنّه يقسّم ثمنها ثلاثة أثلاث فيجعل ثلثاً في سبيل اللَّه ويجعل ثلثاً في بني هاشم وبني المطلب وثلثاً في آل أبي طالب ، وإنّه يضعه فيهم حيث يراه اللَّه .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 19 : 200 ، الباب 10 من كتاب الوقوف والصدقات ، الحديث 3 .